fishzoo
09-24-2007, 08:03 AM
من شرع فى الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاؤه.وقيل يجب.
قال الترمذى:
واختلف اهل العلم فى المعتكف اذا قطع اعتكافه،قبل ان يتمه على ما نوى.فقال مالك:
اذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء.واحتجوا بالحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه ،فاعتكف عشرا من شوال.
وقال الشافعى:ان لم يكن عليه نذر اعتكاف،او شىء اوجبه على نفسه،وكان متطوعا،فخرج،فليس عليه قضاء الا ان يحب ذلك اختيارا منه.
قال الشافعى:وكل عمل لك الا تدخل فيه،فاذا دخلت فيه،وخرجت منه،فليس عليك ان تقضى،الا الحج والعمرة اما من نذر ان يعتكف يوما او اياما،ثم شرع فيه وافسده،وجب عليه قضاؤه،متى قدر عليه،باتفاق الائمة،فأن مات قبل ان يقضيه ،لا يقضى عنه.
وعن احمد :انه يجب على وليه ان يقضى ذلك عنه.روى عبد الرازق عن عبد الكريم بن
امية قال :سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول :ان امنا ماتت ،وعليها اعتكاف،
فسألت ابن عباس فقال:اعتكف عنها،وصم.وروى ابن سعيد ابن منصور ان عائشة اعتكفت عن اخيها ،بعد ما مات.
المعتكف يلزم مكانا من المسجد،وينصب فيه الخيمة:
روى ابن ماجه،عن ابن عمر -رضى الله عنهما-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يعتكف العشر الاواخر من رمضان.
قال نافع:وقد ارانى عبد الله بن عمر المكان،الذى كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وروى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف طرح له فراش او يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة.
وروى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف فى قبة تركية على
سدتها قطعة حصير.
نذر الاعتكاف فى مسجد معين:
من نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام او المسجد النبوى او المسجد الاقصى،وجب عليه
الوفاء بنذره،فى المسجد الذى عينه،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:لا تشد الرحال
الا الى ثلاثة مساجد،المسجد الحرام،المسجد الاقصى،ومسجدى هذا.
اما اذا نذر الاعتكاف فى غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف فى المسجد
الذى عينه وعليه ان يعتكف فى اى مسجد شاء لان الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا
معينا ولانه لا فضل لمسجد على اخر،الا تلك المساجد الثلاثة فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"صلاة فى مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من
المساجد الا المسجد الحرام،وصلاة فى المسجد الحرام افضل من صلاة فى مسجدى
هذا بمائة صلاة".
وان نذر الاعتكاف فى المسجد النبوى وكان متاحا امامه المسجد الحرام فليعتكف فيه
لان المسجد الحرام افضل.
والله المستعان
قال الترمذى:
واختلف اهل العلم فى المعتكف اذا قطع اعتكافه،قبل ان يتمه على ما نوى.فقال مالك:
اذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء.واحتجوا بالحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه ،فاعتكف عشرا من شوال.
وقال الشافعى:ان لم يكن عليه نذر اعتكاف،او شىء اوجبه على نفسه،وكان متطوعا،فخرج،فليس عليه قضاء الا ان يحب ذلك اختيارا منه.
قال الشافعى:وكل عمل لك الا تدخل فيه،فاذا دخلت فيه،وخرجت منه،فليس عليك ان تقضى،الا الحج والعمرة اما من نذر ان يعتكف يوما او اياما،ثم شرع فيه وافسده،وجب عليه قضاؤه،متى قدر عليه،باتفاق الائمة،فأن مات قبل ان يقضيه ،لا يقضى عنه.
وعن احمد :انه يجب على وليه ان يقضى ذلك عنه.روى عبد الرازق عن عبد الكريم بن
امية قال :سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول :ان امنا ماتت ،وعليها اعتكاف،
فسألت ابن عباس فقال:اعتكف عنها،وصم.وروى ابن سعيد ابن منصور ان عائشة اعتكفت عن اخيها ،بعد ما مات.
المعتكف يلزم مكانا من المسجد،وينصب فيه الخيمة:
روى ابن ماجه،عن ابن عمر -رضى الله عنهما-ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يعتكف العشر الاواخر من رمضان.
قال نافع:وقد ارانى عبد الله بن عمر المكان،الذى كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وروى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف طرح له فراش او يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة.
وروى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف فى قبة تركية على
سدتها قطعة حصير.
نذر الاعتكاف فى مسجد معين:
من نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام او المسجد النبوى او المسجد الاقصى،وجب عليه
الوفاء بنذره،فى المسجد الذى عينه،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:لا تشد الرحال
الا الى ثلاثة مساجد،المسجد الحرام،المسجد الاقصى،ومسجدى هذا.
اما اذا نذر الاعتكاف فى غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف فى المسجد
الذى عينه وعليه ان يعتكف فى اى مسجد شاء لان الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا
معينا ولانه لا فضل لمسجد على اخر،الا تلك المساجد الثلاثة فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"صلاة فى مسجدى هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من
المساجد الا المسجد الحرام،وصلاة فى المسجد الحرام افضل من صلاة فى مسجدى
هذا بمائة صلاة".
وان نذر الاعتكاف فى المسجد النبوى وكان متاحا امامه المسجد الحرام فليعتكف فيه
لان المسجد الحرام افضل.
والله المستعان