fishzoo
09-24-2007, 06:42 AM
يستحب للمعتكف ان يكثر من نوافل العبادات،ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القران،والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبى
والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التى تقرب الى الله تعالى وتصل المرء بخالقه.ويدخل فى
هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الانباء والصالحين
وكتب الفقه والدين.ويستحب ان يتخذ خباء فى صحن المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم.
ويكره له ان يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول او عمل .ويكره له الامساك عن الكلام ظنا
منه ان ذلك مما يقرب الى الله تعالى .فقد روى البخاري عن ابن عباس قال:بينما النبى
صلى الله عليه وسلم يخطب فاذا برجل قائم فسأل عنه وقال من هذا؟
فقالوا :ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم.فقال صلى الله عليه وسلم:مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه".
ما يباح للمعتكف:
1-خروجه من معتكفه لتوديع اهله :قالت صفية كان رسول الله معتكفا فأتيته ازوره ليلا،
فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معى ليعدلنى وكان مسكنها فى دار اسامة بن زيد، ومر رجلان من الانصار فلما رأيا النبى اسرعا فقال لهما"على رسلكما انها صفية بنت حيى"
قالا سبحان الله،يا رسول الله.فقال صلى الله عليه وسلم"ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم،فخشيت ان يقذف فى قلوبكما شيئا".
2-ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم اظافره وتنظيف البدن من الشعر والدرنولبس احسن الثياب والتطيب بالطيب.قالت عائشة -رضى الله عنها-:كان رسول الله يكون معتكفا فى المسجد فيناولنى أسه من خلل الحجرة،فأغسل رأسه-وقال مسدد :فأرجله وأنا حائض.
3-الخروج للحاجة التى لابد منها:قالت عائشة:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
اعتكف يدنى الى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان.
وقال ابن المنذر:اجمع العلماء على ان للمعنكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول لان
هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله فى المسجد،وكذا الحاجة الى المأكل والشراب ان لم
يكن له من يأتيه به.وان بغته القىء فيخرج ليقىء خارج المسجد.وكل ما لابد منه ولا
يجوز فعله فى المسجد فله ان يخرج اليه ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل.
روى سعيد بن منصور قال:قال على بن ابى طالب-رضى الله عنه-:اذا اعتكف الجل فليشهد الجمعة،وليحضر الجنازة،وليعد المريض،وليأتى اهله يأمرهم بحاجته وهو قائم.
وعن قتادة انه كان يرخص للمعتكف ان يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس.وقال ابراهيم النخعى:كانوا يستحبون للمعتكف ان شيترط هذه الخصال-وهن له،وان لم يشترط-عيادة المريض ولا يدخل سقفا وان يشهد الجمعةويشهد الجنازة ويخرج للحاجة.
قال:ولا يدخل المعتكف سقيفة الا لحاجة.
4-له ان يأكل فى المسجد ويشرب وينام فيه مع المحافظة على نظافته وصيانته.وله ان
يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك.
ما يبطل الاعتكاف:
1-الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا،فأنه يفوت المكوث فيه وهو ركن اساسي من
اركان الاعتكاف.
2-الردة:لمنافتها للعبادة،لقوله تعالى"لئن أشركت ليحبطن عملك" الزمر65.
3-ذهاب العقل بجنون او سكر والحيض والنفاس،،لذهاب شرط التمييز و شرط الطهارة من الحيض.
4-الوطء:لقوله تعالى"ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها"البقرة187.
ولا بأس باللمس بدون شهوة.اما القبلة واللمس بشهوة وهو معتكف فقد قال ابو حنيفة
واحمد:قد اساء لانه قد اتى بما يحرم عليه ،ولا يفسد اعتكافه الا ان ينزل.وقال مالك:
يفسد اعتكافه لانها مباشرة محرمة،فتفسد،كما لو انزل.
وعن الشافعى روايتان ،كالمذهبين:
قال ابن رشد:وسبب اختلافهم هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم ام لا؟
وهو احد انواع الاسم المشترك،فمن ذهب الى ان له عموما،قال:ان المباشرة فى قوله تعالى"ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد"يطلق على الجماع وعلى ما دونه.
ومن لم ير له عموما وهو الاكثر والاشهر،قال:يدل اما على الجماع واما على ما دون الجماع.فاذا قلنا بانه يدل على الجماع باجماع،بطل ان يدل على غير الجماع،.لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا.ومن اجرى الانزال بمنزلة الوقاع فلأنه فى معناه
،ومن خالف فأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة.
تقبل الله منا ومنكم سائر اعمالنا
والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التى تقرب الى الله تعالى وتصل المرء بخالقه.ويدخل فى
هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الانباء والصالحين
وكتب الفقه والدين.ويستحب ان يتخذ خباء فى صحن المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم.
ويكره له ان يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول او عمل .ويكره له الامساك عن الكلام ظنا
منه ان ذلك مما يقرب الى الله تعالى .فقد روى البخاري عن ابن عباس قال:بينما النبى
صلى الله عليه وسلم يخطب فاذا برجل قائم فسأل عنه وقال من هذا؟
فقالوا :ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم.فقال صلى الله عليه وسلم:مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه".
ما يباح للمعتكف:
1-خروجه من معتكفه لتوديع اهله :قالت صفية كان رسول الله معتكفا فأتيته ازوره ليلا،
فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معى ليعدلنى وكان مسكنها فى دار اسامة بن زيد، ومر رجلان من الانصار فلما رأيا النبى اسرعا فقال لهما"على رسلكما انها صفية بنت حيى"
قالا سبحان الله،يا رسول الله.فقال صلى الله عليه وسلم"ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم،فخشيت ان يقذف فى قلوبكما شيئا".
2-ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم اظافره وتنظيف البدن من الشعر والدرنولبس احسن الثياب والتطيب بالطيب.قالت عائشة -رضى الله عنها-:كان رسول الله يكون معتكفا فى المسجد فيناولنى أسه من خلل الحجرة،فأغسل رأسه-وقال مسدد :فأرجله وأنا حائض.
3-الخروج للحاجة التى لابد منها:قالت عائشة:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
اعتكف يدنى الى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان.
وقال ابن المنذر:اجمع العلماء على ان للمعنكف ان يخرج من معتكفه للغائط والبول لان
هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله فى المسجد،وكذا الحاجة الى المأكل والشراب ان لم
يكن له من يأتيه به.وان بغته القىء فيخرج ليقىء خارج المسجد.وكل ما لابد منه ولا
يجوز فعله فى المسجد فله ان يخرج اليه ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل.
روى سعيد بن منصور قال:قال على بن ابى طالب-رضى الله عنه-:اذا اعتكف الجل فليشهد الجمعة،وليحضر الجنازة،وليعد المريض،وليأتى اهله يأمرهم بحاجته وهو قائم.
وعن قتادة انه كان يرخص للمعتكف ان يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس.وقال ابراهيم النخعى:كانوا يستحبون للمعتكف ان شيترط هذه الخصال-وهن له،وان لم يشترط-عيادة المريض ولا يدخل سقفا وان يشهد الجمعةويشهد الجنازة ويخرج للحاجة.
قال:ولا يدخل المعتكف سقيفة الا لحاجة.
4-له ان يأكل فى المسجد ويشرب وينام فيه مع المحافظة على نظافته وصيانته.وله ان
يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد البيع والشراء ونحو ذلك.
ما يبطل الاعتكاف:
1-الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا،فأنه يفوت المكوث فيه وهو ركن اساسي من
اركان الاعتكاف.
2-الردة:لمنافتها للعبادة،لقوله تعالى"لئن أشركت ليحبطن عملك" الزمر65.
3-ذهاب العقل بجنون او سكر والحيض والنفاس،،لذهاب شرط التمييز و شرط الطهارة من الحيض.
4-الوطء:لقوله تعالى"ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها"البقرة187.
ولا بأس باللمس بدون شهوة.اما القبلة واللمس بشهوة وهو معتكف فقد قال ابو حنيفة
واحمد:قد اساء لانه قد اتى بما يحرم عليه ،ولا يفسد اعتكافه الا ان ينزل.وقال مالك:
يفسد اعتكافه لانها مباشرة محرمة،فتفسد،كما لو انزل.
وعن الشافعى روايتان ،كالمذهبين:
قال ابن رشد:وسبب اختلافهم هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم ام لا؟
وهو احد انواع الاسم المشترك،فمن ذهب الى ان له عموما،قال:ان المباشرة فى قوله تعالى"ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد"يطلق على الجماع وعلى ما دونه.
ومن لم ير له عموما وهو الاكثر والاشهر،قال:يدل اما على الجماع واما على ما دون الجماع.فاذا قلنا بانه يدل على الجماع باجماع،بطل ان يدل على غير الجماع،.لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا.ومن اجرى الانزال بمنزلة الوقاع فلأنه فى معناه
،ومن خالف فأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة.
تقبل الله منا ومنكم سائر اعمالنا