fishzoo
09-22-2007, 03:48 PM
سؤال يجيب عنه فضيلة المفتى"محمد صالح المنجد"
الحمد لله
يجب الترتيب فى قضاء الفوائت فى مذهب جمهور اهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله(وجملة ذلك ان الترتيب واجب فى قضاء الفوائت.
نص عليه احمد فى مواضع...ونحوه عن النخعى والزهرىوربيعة ويحيى الانصارىو
مالك والليث وابى حنيفة واسحاق.
وقال الشافعى:لا يجب.لان قضاء الفريضة فائتة فلا يجب الترتيب فيه،كالصيام.
اذا ثبت هذا فأنه يجب الترتيب فيها وان كثرت،وقد نص عليه احمد.
وقال مالك وابو حنيفة:لا يجب الترتيب فى اكثر من صلاة يوم وليلة،ولان اعتباره فيما زاد
عن ذلك يشق.
فتحصل من ذلك ان الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة،الا ان
الحنفية والمالكية لا يوجبونه اذا زادت الفوائت عن صلوات يوم وليلة.
وصفة ذلك ان يأتى بما فاته على نسق الصلاة المعروفة،فمثلا من فاته الظهر والعصر،
فليصلى الظهر اولا ثم العصر.
ولكن يسقط الترتيب بالنسيان والجهل وبخشية خروج وقت الصلاة الحاضرةوبخشية تفويت صلاة الجماعة.
فمن كان عليه صلاتان ظهر وعصر مثلا ثم بدأ بصلاة العصر ناسيا او جاهلا بوجوب الترتيب
صحت صلاته.
وان خشى لو بدأ بالقضاء ان يخرج الوقت الاختيارى لصلاة العصر صلى العصر اولا ثم صلى ما عليه.
وكذلك لو دخل المسجد فهل يصلى مع الجماعة ام يقضى ما عليه اولا؟؟
ذهب احمد فى رواية اختارها شيخ الاسلام الى ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة.
لكن للانسان فى هذه الحالة ان يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة.كمن عليه الظهر وجاء الى المسجد وهم يصلون العصر فله ان يصلى مع الجماعة بنية الظهر ولا يضر اختلاف نيته عن نية امامه،ثم يصلى العصر بعد ذلك.
والله اعلم
انظر الشرح الممتع2/138-144
الحمد لله
يجب الترتيب فى قضاء الفوائت فى مذهب جمهور اهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله(وجملة ذلك ان الترتيب واجب فى قضاء الفوائت.
نص عليه احمد فى مواضع...ونحوه عن النخعى والزهرىوربيعة ويحيى الانصارىو
مالك والليث وابى حنيفة واسحاق.
وقال الشافعى:لا يجب.لان قضاء الفريضة فائتة فلا يجب الترتيب فيه،كالصيام.
اذا ثبت هذا فأنه يجب الترتيب فيها وان كثرت،وقد نص عليه احمد.
وقال مالك وابو حنيفة:لا يجب الترتيب فى اكثر من صلاة يوم وليلة،ولان اعتباره فيما زاد
عن ذلك يشق.
فتحصل من ذلك ان الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة،الا ان
الحنفية والمالكية لا يوجبونه اذا زادت الفوائت عن صلوات يوم وليلة.
وصفة ذلك ان يأتى بما فاته على نسق الصلاة المعروفة،فمثلا من فاته الظهر والعصر،
فليصلى الظهر اولا ثم العصر.
ولكن يسقط الترتيب بالنسيان والجهل وبخشية خروج وقت الصلاة الحاضرةوبخشية تفويت صلاة الجماعة.
فمن كان عليه صلاتان ظهر وعصر مثلا ثم بدأ بصلاة العصر ناسيا او جاهلا بوجوب الترتيب
صحت صلاته.
وان خشى لو بدأ بالقضاء ان يخرج الوقت الاختيارى لصلاة العصر صلى العصر اولا ثم صلى ما عليه.
وكذلك لو دخل المسجد فهل يصلى مع الجماعة ام يقضى ما عليه اولا؟؟
ذهب احمد فى رواية اختارها شيخ الاسلام الى ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة.
لكن للانسان فى هذه الحالة ان يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة.كمن عليه الظهر وجاء الى المسجد وهم يصلون العصر فله ان يصلى مع الجماعة بنية الظهر ولا يضر اختلاف نيته عن نية امامه،ثم يصلى العصر بعد ذلك.
والله اعلم
انظر الشرح الممتع2/138-144